الحر العاملي
213
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب السادس : في المتعة ، وفيه اثنا عشر فصلاً ( * ) الأوّل : في إباحتها وقد تقدّم ويأتي [ 1 ] وسئل الباقر عليه السلام عن المتعة ، فقال : نزلت في القرآن : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » ( 1 ) . [ 2 ] وقال عليّ عليه السلام : لولا ما سبقني بني الخطَّاب ما زنى إلَّا شقيّ . [ 3 ] وقال الصادق عليه السلام : إنّما نزلت : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ مُسمّىً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً ( 1 ) . [ 4 ] وقال عليه السلام : المتعة نزل بها القرآن ، وجرت بها السنّة من رسول الله صلَّى الله عليه وآله . [ 5 ] وسئل عليه السلام عن المتعة ، فقال : حلال ، وقال : ليس منّا من لم يؤمن بكرّتنا ، ولم يستحلّ متعتنا .
--> ( * ) الباب السادس وفيه : 138 حديثا . [ 1 ] الوسائل 14 : 436 / 1 . ( 1 ) النساء : 24 . [ 2 ] الوسائل 14 : 436 / 2 . [ 3 ] الوسائل 14 : 436 / 3 . ( 1 ) هكذا جاءت في تفسير مجمع البيان 3 : 32 - والفروع 5 : 449 بقراءة أبيّ بن كعب وابن عبّاس وابن مسعود ، ولكنّها وردت في القرآن بدون « إلى أجل مسمّى » النساء : 24 . [ 4 ] الوسائل 14 : 437 / 5 . [ 5 ] الوسائل 14 : 438 / 8 و 10 .